شروط فعل الاعتداء في قانون العقوبات الليبي

المؤلفون

  • د. أحمد محمد بونة جامعة المرقب

DOI:

https://doi.org/10.59743/jau.v3i.99

الملخص

نص المشرع الليبي صراحة في المادة (70) عقوبات على الدفاع الشرعي بقوله : لا عقاب إذا ارتكب الفعل أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي ويبيح هذا الحق للشخص ارتکاب كل فعل يلزم لدفع جريمة تقع إضرارا به أو بغيره وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العامة ، ومعنى ذلك إذا لم تتوافر صفة (لدفع جريمة) فلا يقوم الدفاع الشرعي ، وعندئذ لا يجوز دفع الفعل بطريق العنف مهما بلغ من خطر على مصلحة المدافع . وفي ذلك قضت المحكمة العليا الليبية بأن «الدفاع الشرعي وفق المادة 70 عقوبات قرر لدفع الأفعال المعتبرة جريمة قانونا والتي تقع إضرارا بالمدافع أو بغيره فأباح القانون لذلك دفعها بأفعال تعتبر جريمة هي الأخرى ، إلا أنه لا عقاب على مرتكبها لكونه كان يرد جريمة ضارة به أو بغيره ، وهو لذلك في حالة دفاع شرعي ».

 

 

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

التنزيلات

منشور

30-06-2004

إصدار

القسم

المقالات

كيفية الاقتباس

بونة أ. م. (2004). شروط فعل الاعتداء في قانون العقوبات الليبي. مجلة الجامعة الأسمرية للعلوم الشرعية, 3, 347-370. https://doi.org/10.59743/jau.v3i.99