دعاوى النووي في الاتفاق على ضعف حديث أو راو أو لم يرد أو لم يصح في مسألة حديث ومداها من الدقة

المؤلفون

  • د . عبد السلام عمران شعيب *- أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية / كلية الآداب والعلوم / مسلاتة - جامعة المرقب - ليبيا

DOI:

https://doi.org/10.59743/jau.v29i.627

الملخص

يكثر النووي  في كتبه من إطلاق دعاويه بالاتفاق على ضعف راو أو على ضعف حديث أو لم يرد حديث في مسألة معينة في كتب الحديث أو لم يصح حديث فيها ، وأن ما يوجد منه في كتب الفقه فهو باطل ومنكر لا أصل ، ويحكم أحيانا ببدعة الأحكام التي توجد في تلك الأحاديث المذكورة في كتب الفقه ، ويطلق هذه الدعاوى إطلاقا جازما دون أن يقرنه بالعبارات التي تقتضيها المنهجية العلمية حتى يسلم من الاعتراض عليه في هذا كعبارة مثلا : ( لم أقف على حديث في المسألة ) أو : ( لم أقف على من صحح الحديث ) ونحو ذلك. ومع إطلاقاته الجازمة هذه في دعاويه كثيرا ما يظهر الأمر على خلاف دعواه حيث يظهر من يقول بخلاف ما ادعاه من الاتفاق عليه ، وثبوت أحاديث فيما نفى فيه وجود حديث ثابت ، وهذا ينبني عليه أيضا أمور خطيرة في الأحكام الشرعية من حلال أو حرام ؛ لأنه إذا اعتمد على النووي مثلا في الحكم على حديث بأنه ضعيف أوباطل موضوع ينبني عليه ترجيح مذهب على مذهب في مسألة معينة بناء على ما ادعاه من ضعف ذلك الحديث أو بطلانه وعند تبين ثبوت ما حكم عليه النووي بالضعف أو البطلان يتغير المذهب المرجوح إلى راجح ويؤدي ذلك إلى العمل بالحديث الذي ضعفه أو أبطله النووي ويتغير حكم المسألة التي حكم النووي ببدعتها مثلا إلى سنيتها ؛ لثبوت الحديث الذي حكم بأنه باطل موضوع وغير ذلك من أمور تتغير بها الأحكام الشرعية من حرام إلى حلال أو من مكروهة إلى مسنونة أو مستحبة وينقلب فيها الحال من عدم العمل بتلك الأحاديث إلى عمل بها بناء على ما يظهر به بطلان ما ادعاه النووي فيها ويثبت بها سقوط دعواه.

ولهذا كله وجب التنبيه إلى عدم الاعتداد بهذه الدعاوى التي يطلقها النووي إلا بعد البحث والتحقيق في أسسها ومستنداتها التي بناها عليها حتى يكون الحكم على هذه الأمور مبنيا على أساس علمي أساس صحيح ، وفي هذا تظهر أهمية الموضوع.

 

 

 

 

التنزيلات

منشور

30-09-2017

كيفية الاقتباس

شعيب ع. ا. ع. (2017). دعاوى النووي في الاتفاق على ضعف حديث أو راو أو لم يرد أو لم يصح في مسألة حديث ومداها من الدقة. مجلة الجامعة الأسمرية, 29, 377–422. https://doi.org/10.59743/jau.v29i.627