العذر عند الحنفية مقارنا بنظرية الظروف الطارئة في القانون

المؤلفون

  • د . هيثم عبد الحميد خزنة * الجامعة الأسمرية.

DOI:

https://doi.org/10.59743/jau.v10i.410

الملخص

فإن الله تعالى أنزل على عباده شريعة سمحة تحقق المصالح وتدرؤ المفاسد، أحكامها على مبدأ التيسير ورفع الحرج والمشقة ومنع الضرر، يقول الله عز وجل: ( وماجعل عليكم في الدين من حرج ﴾ [الحج: 78]، فكانت أحكام الشريعة مضبوطة بهذا المبدأ العام.

ومن المسائل والأحكام التي تندرج في ذلك العذر عند الحنفية، فإن أحكام العذر جاءت لرفع الحرج والمشقة وما يلزم من ضرر التمسك بالعقود اللازمة، وما يعرف بمصطلح أهـل القانون بالقوة الملزمة للعقد، إذ قد يلزم من التمسك بهذا المبدأ ضرر بأحد العاقدين أو غيرهما، فوضع الحنفية العذر في باب الإجارة منعاً للضرر، حيث كان العذر عندهم مؤثراً في لزوم العقد فيبيح فسخه دفعاً للضرر اللازم للعقد. وأعرض في هـذا البحث العذر ببيان أحكامه وأدلته وشروطه وصوره وأثره، وأقصر البحث على المذهب الحنفي؛ لأن الحنفية هم من وضعوا العذر وعملوا به وتوسعوا فيه، حتى تميزوا به، أما غيرهم فكانوا بين رافض للعذر كالشافعية، وبين عامل به في حدود ضيقة كالمالكية، ولذا فإنني أقصر البحث في العذر على المذهب الحنفي؛ لتأصيلهم إياه على نحو متكامل وتوسعهم في أحكامه وصوره. وقد رأيت أن أتمم البحث بعمل مقارنة مع ما يقابل العذر في القانون الوضعي وهي نظرية الظروف الطارئة، إذ إنهما يلتقيان في الفكرة العامة، فكلاهما يؤثران في العقود اللازمة فيدفعان لزومها؛ لما ينتج عنها من أضرار، لكنهما اختلفا في الشروط والأثـر، فأعرض تلك النظرية عرضاً موجزاً بما يحقق الغرض، ثم أقارن شروطها وأثرها بالعذر عند الحنفية.

التنزيلات

منشور

30-12-2008

كيفية الاقتباس

خزنة ه. (2008). العذر عند الحنفية مقارنا بنظرية الظروف الطارئة في القانون. مجلة الجامعة الأسمرية, 10, 333–369. https://doi.org/10.59743/jau.v10i.410

إصدار

القسم

المقالات