فكرة الضمان (الإضرار) في الفقه الإسلامي وتطبيقاته القانونية

المؤلفون

  • د . علي محمد الفتلاوي الجامعة الأسمرية.

DOI:

https://doi.org/10.59743/jau.v9i.354

الملخص

في القوانين المدنية الوضعية، كالقانون الفرنسي والمصري والعراقي والليبي وغيرهـا مـن القوانين الأخرى، اعتبر الخطأ القاعدة العامة للمسؤولية المدنية، مما يستوجب تعويض المتضرر، متى ما اكتملت أركانها الثلاث المتمثلة بالخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. والاستثناء من هذه القاعدة – أي قاعدة الخطأ - إقامة المسؤولية عن الفعل الضار على عنصر الضرر دون استلزام وجود الخطأ، تتحقق المسؤولية عن الفعل الضار بمجرد تحقق الضرر والعلاقة السببية بين الأخير والفعل.أما الفقه الإسلامي فإنه لم يأخذ بفكرة الخطأ وإنما أخذ بفكرة مغايرة عما هو عليه في القانون الفرنسي والقوانين العربية التي تأثرت بـه، تتمثل بفكـرة الضمان (الإضرار) التي لا تنظر إلى المسؤول عن الخطأ وإنما تنظر إلى تعويض المضرور من خلال جبر الضرر الذي أصابه سواء وجد الخطأ أم لم يوجد. ونظراً لوجود هذه الثروة الفقهية الموجودة في فقهنا الإسلامي فلابد لنا كباحثين أن نتطرق إلى هذه الفكرة ونرى مدى قابليتها للتطبيق في القوانين المدنية العربية التي أخذت بها كالقانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية الإماراتي. والضمان لغة كما ورد عن ابن منظور، أن هذه في لغة العرب تطلق ويراد بها عدة معان منها، الكفالة، والالتزام، والغرامة، وغير ذلك من المعاني المتعددة، وعليه فإن الضمان بمعنى الغرامة يعتبر معنى واحداً المعاني المتعددة لكلمة الضمان في لغة العرب. أما الضمان اصطلاحاً، فقد استعمل الفقهاء كلمة الضمان في معنيين من معانيه الواردة في اللغة، الأول: بمعنى الكفالة أي ضم ذمة إلى ذمة أخرى في المطالبة، والثاني: بمعنى الالتزام بتعويض الغير عما أصابه من ضرر .

ما يهمنا في البحث هو الضمان المقابل للمسؤولية المدنية من حيث المعنى ومن حيث الأثر، فمن حيث المعنى، فإن كلمة (المسؤولية المدنية) بتعبير علماء القانون، تتفق كلمة الضمان بمعنى (التعويض المالي) بتعبير علماء الفقه الإسلامي، حيث يجب التعويض بموجبهما على كل شخص سبب ضرراً للغير. أما من حيث الأثر، فإن كلمة المسؤولية تتفق مع كلمة الضمان بمعنى التعويض المالي، في أن كليهما يهدف إلى أثر واحد، ألا وهـو جـبر الضرر الذي أصاب المضرور بالتعويض المدني البعيد عن العقوبة الجنائية. أما سبب الضمان فيستفاد من مختلف التعبيرات الموجبة للضمان عند الفقهاء،

التنزيلات

منشور

30-06-2008

كيفية الاقتباس

الفتلاوي ع. م. (2008). فكرة الضمان (الإضرار) في الفقه الإسلامي وتطبيقاته القانونية. مجلة الجامعة الأسمرية, 9, 417–373. https://doi.org/10.59743/jau.v9i.354

إصدار

القسم

المقالات