العلة أساس أصولي للقياس في الحدود العلة أساس أصولي للقياس في الحدود

المؤلفون

  • أ. أمينة مراد الفاخري جامعة قاريونس

DOI:

https://doi.org/10.59743/jau.v8i.290

الملخص

بداية لا يمكن الحديث عن القياس، موضوع أساسية في علم الأصول، بمعزل عن الحديث عن المصلحة كحجر الزاوية فيه ومدار الكلام عليها؛ لأن المصلحة هي الأصل الذي يتفرع عنه كل الطرق المؤدية إلى جلب المنافع التي أرادها الشارع من فرض التكاليف الشرعية على المكلفين ودرء المفاسد عنهم، كالعلة والحكمة والمناسب المرسل والمقاصد الشرعية. وهذا الربط بين المصلحة والطرق المؤدية إليها، يستلزم بالضرورة تعريفها، حيث إنها تطلق في كتب اللغة بإطلاقين: الأول: إطلاق حقيقي، بمعنى المنفعة لفظا ومعنى، فهي على هذا الإطلاق إما مصدر بمعنى الصلاح كالمنفعة بمعنى النفع، وإما للواحدة من المصالح، أي من المنافع. الثاني: إطلاق مجازي، بمعنى الفعل الذي فيه صلاح، من باب إطلاق المسبب على المصلحة في الاصطلاح الشرعي، مـن جهـة الأسباب، هي: العلـة، والحكمة، والمناسب المرسل، والمقاصد الشرعية. وحصر الطرق المؤدية إلى المصلحة في هذه المسميات هو من قبيل الاجتهاد، الذي قادني إليه كثرة الاطلاع في كتب الأصول، حيث إني لاحظت أن الخالق عز وجـل عـندما أراد فرض التكاليف الشرعية، جعـل لهـذه التكاليف أمورا مؤثرة في وجودها، فعند وجودها توجد، وبانعدامها تنعدم، ولقوة تأثيرها في إيجاد الأحكام بإيجـاب مـن الله تعالى، خفیـت عـنا في الغالب وجعلت دليلا عليها، كما في الدلائل المادية والمعنوية على وجود الخالق عز وجل، وإن خفي عنا؛ لشدة ظهوره سبحانه وتعالى في تلك الدلائل. وهذه الأمور المؤثرة تدرجت بحسب ارتباطها بالتكليف الشرعي إلى ثلاث درجات، هي:

  • المقاصد الشرعية، الأبعد درجة في الارتباط بالأحكام الشرعية.
  • المناسب المرسل، وهو في درجة متوسطة البعد في الارتباط بالأحكام.
  • العلة (والحكمة)، وهما الأقرب درجة في الارتباط بالأحكام.

التنزيلات

منشور

30-12-2007

كيفية الاقتباس

الفاخري أ. م. (2007). العلة أساس أصولي للقياس في الحدود العلة أساس أصولي للقياس في الحدود. مجلة الجامعة الأسمرية, 8, 175–197. https://doi.org/10.59743/jau.v8i.290

إصدار

القسم

المقالات