الإحالة في التشريع الليبي تشريعات الحدود أنموذج

المؤلفون

  • أ. جمال محمد الشيلابي جامعة قاريونس

DOI:

https://doi.org/10.59743/jau.v8i.288

الملخص

تعرف الإحالة في علم التشريع بأنها: إحالة الشارع المكلف على أحكام معروفة لـه مـن قبل، لكن يلاحظ أن الشارع يحيل أحيانا على أحكام سبق أن قررها تفاديا للتكرار، ويحيل أحيانا على أحكام لم يقررها من قبل، لكنه، فيما يبدو، يريد من المخاطب أن يجتهد فيها ليصل إلى حكم لما لم ينص عليه الشارع، وأحيانا يحيل على أحكام يفترض في المخاطب العلم بها. أن ما دفع الشارع إلى سلوك هذا السبيل حرصه على عدم وجود نازلة دون حكـم لـهـا، سواء كـان هـذا الحكم منصوصا عليه أم غير منصوص، وقد عرف الشارع الليبي الإحالة على أحكام أخر، منذ بداية عهده، فقد قررت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني ما نصه: « فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم توجد، فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة » (2). ولم يحظ هذا الموضوع باهتمام الدارسين رغم أهميته، لأن من أنيطت به سلطة تطبيق القانون سواء كان رجـل إدارة أم رجل قضاء، لابد أن يفهم ويدرك القاعدة التشريعية التي يريد تطبيقها، حتى يصل إلى هذا التطبيق المتفق معها، بحيث يمكن للناظر في تطبيقه أن يقرر شرعيته من عدمه، وهذا لا يكون إلا في حالة الإحالة إلى أحكام واضحة منضبطة، وهو ما لم يتوافر في نص المادة الأولى من القانون المدني، على نحو ما انتهينا إليه في دراسة في هذا الشأن.

التنزيلات

منشور

30-12-2007

كيفية الاقتباس

الشيلابي ج. م. (2007). الإحالة في التشريع الليبي تشريعات الحدود أنموذج . مجلة الجامعة الأسمرية, 8, 131–153. https://doi.org/10.59743/jau.v8i.288

إصدار

القسم

المقالات