نظرة في مفهوم الحرابة

المؤلفون

  • د. ضو أبو غرارة * جامعة الفاتح

DOI:

https://doi.org/10.59743/jau.v8i.284

الملخص

تقسم الجرائم في الفقه الجنائي الإسلامي إلى حدود، وتعازير، وقصاص ودية، وعـد الفقهاء الحرابة من حيث المبدأ من الحدود، وقد عرف الفقهاء الحرابة بعدة تعريفات، وحصرت هذه التعريفات الحرابة في قطع الطريق، واختلفت التعريفات وفقا لقيود كل مدرسة على جريمة قطع الطريق التي تعد من باب الحرابة، إلا أن إمعان النظر في المبادئ العامة التي قررها الفقهاء للتجريم والعقاب، وتحليلهم لحد الحرابة وتطبيقاتهم تنقض جميع التعريفات، ولا تخلو أصول أي مدرسة من دلائل على عدم حصر الحرابة في قطع الطريق وفقا للتعريف. وهذا ما دفعنا للبحث في مفهوم الحرابة وفقا للمبادئ العامة للتجريم والعقاب، وتطبيقات الفقهاء، ونعتمد في تحديد مفهوم الحرابة على النص القرآني، ونصوص ومضمون أراء الفقهاء، وتطبيقاتهم، ونحاول توجيه تضارب تعريف الفقهاء للحرابة مع المعنى الذي يتضمنه النص، ولماذا لم يوجه اختلاف التعريف مع التطبيقات، والتحليل والشرح.

التنزيلات

منشور

30-12-2007

كيفية الاقتباس

أبو غرارة د. ض. . *. (2007). نظرة في مفهوم الحرابة . مجلة الجامعة الأسمرية, 8, 65–93. https://doi.org/10.59743/jau.v8i.284

إصدار

القسم

المقالات