نوعا شروط حالة الضرورة وإثباتها في قانون العقوبات الليبي

المؤلفون

  • د. محمد أحمد بونة جامعة المرقب.
  • د. محمد أحمد بونة جامعة المرقب.

DOI:

https://doi.org/10.59743/jau.v7i.258

الملخص

حالة الضرورة تكون مبدأ عاما لتبرير السلوك الإجرامي، في أغلب التشريعات الجنائية المعاقبة على الأفعال التي تعتبرها خروجا على مبدأ العدالة الذي وضعت من أجله هذه التشريعات، وحالة الضرورة هي مجموعة الظروف الخارجية التي تهدد الشخص بخطر جسیم حال، لا يمكن تلافيه والخلاص منه إلا بارتكاب جريمة. وفي الغالب تكون بسبب قوی طبیعية، أما إذا كانت بفعل إنسان فهي ليست بقصد حمله على ارتكاب الجريمة. والمثال التقليدي في هذه الحالة كمن يتعلق بخشبة طافية في عرض البحر من الركاب بعد أن تغرق سفينتهم، وهذه الخشبة لا تقوى على حمل اثنين في زيح أحدهما الآخر عنها لينجو بنفسه من الغرق ويهلك الآخر. ومثال آخر كمن يندفع خارجة من مبنى شبت فيه النيران فيصيب عجوزة عند خروجه، جاء لإبداء الرأي لمكافحة الحريق.

ففي هذين المثالين نلاحظ أن الخطر قد أرغم الفاعل وأثر في إرادته فاتجه مباشرة لارتكاب الفعل المكون للجريمة، حيث يعتبرها أخف الضررين، والواقع أن هذا التصرف كان يتم من شخص عادي، يتواجد في نفس الظروف ، ولهذا تسمى الجريمة في هذه الحالة بجريمة الضرورة (Delit necessaire).

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

منشور

30-12-2007

إصدار

القسم

المقالات

كيفية الاقتباس

بونة م. أ., & بونة م. أ. ب. (2007). نوعا شروط حالة الضرورة وإثباتها في قانون العقوبات الليبي. مجلة الجامعة الأسمرية للعلوم الشرعية, 7. https://doi.org/10.59743/jau.v7i.258