قراءة في المادة التاسعة والثلاثين من القانون رقم (10) لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق وآثارهما

المؤلفون

  • كريمة حسين المدني نقابة المحامين. طرابلس
  • نعيمة خليفة الرياني نقابة المحامين. طرابلس

DOI:

https://doi.org/10.59743/jau.v4i.118

الملخص

إن تشريعات الأسرة المتمثلة في قانون الزواج والطلاق ا وآثارهما والقوانين المعدلة له، وكذلك القوانين ذات العلاقة، تهدف في في حقيقتها إلى تنظيم نواة المجتمع. وهي مؤسسة الأسرة بما يضمن توافر الوسائل اللازمة لحماية حقوق طرفي العلاقة الرجل والمرأة على حد سواء وكذلك توفير الحماية الكافية لنتائجها " الأطفال ". ووضع الضمانات والقيود التي تكفل قيام كل من الزوجين بما عليه من واجبات والتزامات، في إطار الأسرة. ولعل من أهم الأسس التي يتوجب علينا مراعاتها في ذلك: : أولا: إن عقد الزواج عقد يتعلق بذات الإنسان وعليه تتوقف سعادته أو شقاؤه.. ثانياً: إن كيان الأسرة هو المستهدف بالحماية القانونية والضمانات التشريعية وحيث أن الحكمـة مـن الـزواج هي ستر الأعراض وضمان استمرار العلاقات الإنسانية والعفاف لقوله ـ ـ لمعظم الشباب: (من استطاع منكم الباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له فليتزوج وجاء). إضافة إلى ماله من حكمة بالغة في الحد من الرذيلة وما يترتب عليها من آثار مدمرة لكيان المجتمع مما يوجب أن تستهدف تشريعات الأسرة التشجيع على الزواج وتسهيل إجراءاته والترغيب فيه والتشدد في طرق الطلاق وحصره في نطاق ضيق لقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ؟ (الروم:21). ولقوله -: (إن أبغض الحلال عند الله الطلاق). عليه وطالما أن من طبيعة البشر أن توجد الخصومة، وأن يوجد الشقاق بين الزوجين بحيث يصل الأمر إلى وضع لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية ، فإن الشريعة السمحاء قد أباحث الطلاق في ظروف استثنائية وضرورية، وجعلته آخر حل من عدة حلول تأتي قبله، فالطلاق في الإسلام هو أبغض الحلال عند الله ثماله من مساوئ على الرجل والمرأة والأطفال، ولا يخفى على أحد ما يؤدي إليه ذلك من تفكك الأسرة، ونشوء أمراض اجتماعية ونفسية وانحرافات تؤثر في المجتمع على المدى الطويل خاصة فيما يخص الأطفال وما يصاحب افتراق أبويهما من مشاكل وأزمات وعدم استقرار، وهذا يتطلب الحكمة والتروي في استعمال هذه الرخصة وعدم ترك باب الطلاق مفتوحاً لكل وارد لمجرد رغبات آنية تفتقد إلى التفكير المنطقي والعقلي سواء كان ذلك من الرجل أو من المرأة.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

السيرة الشخصية للمؤلف

  • نعيمة خليفة الرياني ، نقابة المحامين. طرابلس

    إن تشريعات الأسرة المتمثلة في قانون الزواج والطلاق ا وآثارهما والقوانين المعدلة له، وكذلك القوانين ذات العلاقة، تهدف في في حقيقتها إلى تنظيم نواة المجتمع.

    وهي مؤسسة الأسرة بما يضمن توافر الوسائل اللازمة لحماية حقوق طرفي العلاقة الرجل والمرأة على حد سواء وكذلك توفير الحماية الكافية لنتائجها " الأطفال ". ووضع الضمانات والقيود التي تكفل قيام كل من الزوجين بما عليه من واجبات والتزامات، في إطار الأسرة. ولعل من أهم الأسس التي يتوجب علينا مراعاتها في ذلك: : أولا: إن عقد الزواج عقد يتعلق بذات الإنسان وعليه تتوقف سعادته أو شقاؤه.. ثانياً: إن كيان الأسرة هو المستهدف بالحماية القانونية والضمانات التشريعية وحيث أن الحكمـة مـن الـزواج هي ستر الأعراض وضمان استمرار العلاقات الإنسانية والعفاف لقوله ـ ـ لمعظم الشباب: (من استطاع منكم الباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له فليتزوج وجاء). إضافة إلى ماله من حكمة بالغة في الحد من الرذيلة وما يترتب عليها من آثار مدمرة لكيان المجتمع مما يوجب أن تستهدف تشريعات الأسرة التشجيع على الزواج وتسهيل إجراءاته والترغيب فيه والتشدد في طرق الطلاق وحصره في نطاق ضيق لقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ؟ (الروم:21). ولقوله -: (إن أبغض الحلال عند الله الطلاق). عليه وطالما أن من طبيعة البشر أن توجد الخصومة، وأن يوجد الشقاق بين الزوجين بحيث يصل الأمر إلى وضع لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية ، فإن الشريعة السمحاء قد أباحث الطلاق في ظروف استثنائية وضرورية، وجعلته آخر حل من عدة حلول تأتي قبله، فالطلاق في الإسلام هو أبغض الحلال عند الله ثماله من مساوئ على الرجل والمرأة والأطفال، ولا يخفى على أحد ما يؤدي إليه ذلك من تفكك الأسرة، ونشوء أمراض اجتماعية ونفسية وانحرافات تؤثر في المجتمع على المدى الطويل خاصة فيما يخص الأطفال وما يصاحب افتراق أبويهما من مشاكل وأزمات وعدم استقرار، وهذا يتطلب الحكمة والتروي في استعمال هذه الرخصة وعدم ترك باب الطلاق مفتوحاً لكل وارد لمجرد رغبات آنية تفتقد إلى التفكير المنطقي والعقلي سواء كان ذلك من الرجل أو من المرأة.

التنزيلات

منشور

30-12-2004

إصدار

القسم

المقالات

كيفية الاقتباس

المدني ك. ح., & الرياني و. خ. (2004). قراءة في المادة التاسعة والثلاثين من القانون رقم (10) لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق وآثارهما. مجلة الجامعة الأسمرية, 4, 697-704. https://doi.org/10.59743/jau.v4i.118